حكم بلع البلغم أثناء الصيام؟

profile
  • clock 2 أبريل 2024, 5:18:40 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

مع كل بداية لشهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن فتاوى وإجابات  لعدة أسئلة حول مبطلات الصيام والأشياء التي يباح  استخدامها في نهار رمضان و ما هي الأشياء التي  تفطر الصائم بدون أن يعلم، لذلك يلجأ العديد من الأشخاص  إلى توجيه أسئلتهم  إلى العلماء والمؤسسات الدينية في بلدانهم للحصول على الفتوى الصحيحة حول  استخدام بعض الأشياء في نهار رمضان ومنها:


ما حكم بلع البلغم أثناء الصيام؟ حيث يضطر الصائم أحيانًا إلى فعل ذلك، وهل هناك فرق في ذلك بين أن يكون البلغم كبيرًا أو صغيرًا؟ وهل يختلف ذلك إذا كان البلغم في الفم أو على طرف اللسان؟


وأجابت دار الإفتاء المصرية:


ابتلاع الصائم للبلغم أو النخامة لا يفطر عند جماعة من الفقهاء، ولا يضر الصائم أن يبتلع بلغَمَهُ أو نخامته، سواء كان البلغم صغيرًا أم كبيرًا، وسواء كان في الفم أم على طرف اللسان، والصوم صحيحٌ، ولا قضاء على فاعل ذلك؛ عملًا في هذه المسألة بمذهب من أجازها من فقهاء المسلمين.


ذهب فقهاء الحنفية والمالكية، ورواية عند الحنابلة، إلى أنَّ الصائم إذا ابتلعَ بلغمًا أو نخامةً لم يفطر به، على اختلافٍ وتفصيلٍ بينهم:

بيان مذهب السادة الحنفية في هذه المسألة


نصَّ الحنفية على أن البلغم إن كان أقل من ملء الفم لا ينقض الصوم بالإجماع، أمَّا إذا كان ملء الفم: فالإمام أبو حنيفة على أنه لا ينقض، وهو المعتمد.

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "حاشيته على درر الحكام" (1/ 202، ط. دار إحياء الكتب العربية): [ولم أرَ حكم البلغم إذا ابتلعه بعد ما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه، ولعله كالمخاط، فلينظر. ثم وجدتها بحمد الله في "التتارخانية": سُئل إبراهيم عمن ابتلع البلغم قال: إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعًا، وإن كان ملء فيه ينتقض صومه عند أبي يوسف، وعند أبي حنيفة لا ينتقض] اهـ.

وقال العلامة الطحطاوي الحنفي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 662، ط. دار الكتب العلمية): [قوله: "وعند أبي حنيفة لا ينقض" هو المعتمد] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 400، ط. دار الفكر): [هذه الفائدة نبَّه عليها ابن الشحنة، ومفاده: أنه لو ابتلع البلغم بعدما تخلص بالتنحنح من حلقه إلى فمه لا يفطر عندنا.

قال: في "الشرنبلالية": ولم أره، ولعله كالمخاط، قال: ثم وجدتها في "التتارخانية"] اهـ.

 

بيان مذهب السادة المالكية في المسألة


نصَّ المالكية في المختار عندهم أن البلغم لا يُفطِّرُ مُطلقًا، حتى ولو أمكن طرحه، وكذلك لو كان بعد وصوله إلى طرف اللسان.

قال العلامة أبو عبد الله المواق المالكي في "التاج والإكليل" (3/ 348، ط. دار الكتب العلمية): [وأما البلغم فقال اللخمي: لا شيء في البلغم إذا نزل إلى الحلق، وإن كان قادرًا على طرحه.

القباب –أبو العباس أحمد-: بعض من لم يقف على هذا كان يتكلف في صومه إخراج البلغم مهما قدر عليه، فلحقته بذلك مشقة لتكرره عليه] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (2/ 250، ط. دار الفكر): [المختار: أنه لا قضاء في البلغم، ولو أمكن طرحه، ولو بعد وصوله إلى طرف لسانه] اهـ.

وقال العلم شهاب الدين النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 309، ط. دار الفكر): [البلغم يخرج من الصدر إلى طرف اللسان ويبلعه لا قضاء عليه، ولو تمكن من طرحه، ومثله النخامة ولو وصلت إلى طرف اللسان وتعمد ابتلاعها لا قضاء عليه في شيء من ذلك] اهـ.

بيان مذهب السادة الحنابلة في هذه المسألة


ذهب الإمام أحمد في رواية إلى أن الصائم لو ابتلع النخامة لا يفطر؛ لأنه معتادٌ في الفم، غيرُ واصلٍ من خارج الفم، فأشبهَ الريق.

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي في "المسائل الفقهية" (1/ 258، ط. مكتبة المعارف): [مسألة: واختلف في النخامة إذا ازدردها بعد أن حصلت في فيه هل يفطر أم لا؟

نقل المروزي، وأبو طالب: لا يفطر، وهو اختيار أبي بكر؛ لأنَّ الفطر إنما يحصل بالازدراد، دون ما يحصل في فيه، ولو ازدرد ما اجتمع في فيه من غير جمعه لم يفطر كذلك إذا ازدرد ما جمعه، وهذا التعليل في الريق إذا جمعه، وحكمه وحكم النخامة سواء] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 36، ط. دار الفكر): [فصل: وإن ابتلع النخامة ففيها روايتان.. الثانية: لا يفطر، قال في رواية المروزي: ليس عليك إذا ابتلعت النخامة وأنت صائم؛ لأنه معتادٌ في الفم، غيرُ واصلٍ من خارج، أشبهَ الريق] اهـ.


مظنة الحرج تفتح باب الرخصة والتيسير، وقد نصَّ الفقهاء والأصوليون على أن للمكلف أن يقلد من أجاز، وعلى أن أفعال العوام بعد صدورها منهم محمولة على ما صح من مذاهب المُجتهدين ممن يقول بالحل أو بالصِّحة؛ فإن مراد الشرع الشريف تصحيح أفعال المكلَّفين وعباداتهم وعقودهم ومعاملاتهم مهما أمكن ذلك؛ حتى تقرر في قواعد الفقه أن "إعمال الكلام أولى من إهماله"، فإذا صدر من العامي فعلٌ مُعين: فيكفي في صحة فعله أن يوافق أحد آراء المذاهب وأقوال المُجتهدين، وهو الذي جرت عليه الفتوى.

قال العلامة محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في "الفتاوى" (1/ 225، ط. دار وهبة): [متى وافق عمل العامي مذهبًا من مذاهب المجتهدين ممن يقول بالحل أو بالطهارة كفاهُ ذلك، ولا إثم عليه اتفاقًا] اهـ.

بناء على ذلك: فابتلاع الصائم للبلغم أو النخامة لا يفطر عند جماعة من الفقهاء، ولا يضر الصائم أن يبتلع بلغَمَهُ أو نخامته، سواء كان البلغم صغيرًا أم كبيرًا، وسواء كان في الفم أم على طرف اللسان، والصوم صحيحٌ، ولا قضاء على فاعل ذلك؛ عملًا في هذه المسألة بمذهب من أجازها من فقهاء المسلمين.
 

كلمات دليلية
التعليقات (0)