- ℃ 11 تركيا
- 2 نوفمبر 2024
عُمان.. عقوبات للمتاجرين بالأعضاء والمسيئين لزوجة السلطان وأولاده
عُمان.. عقوبات للمتاجرين بالأعضاء والمسيئين لزوجة السلطان وأولاده
- 23 أكتوبر 2022, 11:43:34 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أصدر سلطان عمان "هيثم بن طارق"، مرسوما سلطانيا، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وإدراج عقوبة إعابة زوجة السلطان وولي عهده وأولاده.
كما تضمن المرسوم، تعديل عقوبات المتاجرين في الأعضاء البشرية والمخالفين لقرارات الأنظمة البلدية.
ووفق المرسوم، الذي حمل رقم 68/2022، فقد تم إجراء تعديلات في المادة (97) و (103) و(168) و(321) من قانون الجزاء.
ونشرت صحف محلية، نص المرسوم، وتضمن التعديلات الآتية:
المادة (97) القديمة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته".
المادة (97) الجديدة: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنا في حقوق السلطان، وسلطته، أو عابه في ذاته، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ارتكب علانية أو بالنشر طعنًا في زوجة السلطان وولي عهده و أولاده أو عابهم في ذاتهم".
المادة (168) مكرر وتنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 24 ساعة، ولا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 ريال عماني (2600 دولار) ولا تزيد عن 5000 ريال عماني (13 ألف دولار)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام اللوائح والقرارات المنظمة للأنظمة البلدية".
المادة ( ٣٢١ ) مكرر، وتنص على: "يعاقب بالسجن مدة لا تقـل عـن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، كل من تعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيـل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته، أو قام بالدعوة أو الإعلان عن ذلك أو الترويج له أو التوسط فيه.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية.