مصر : مجلس النواب يوافق مبدئيا على قانون فصل الموظفين الأخوان

profile
  • clock 28 يونيو 2021, 2:55:50 م
  • eye 643
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مقدم من النائب على بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، بهدف فصل الموظفين الإخوان والعناصر الإرهابية من الجهاز الإداري للدولة، حسب مشروع القانون المقدم.

وقال رئيس مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الفصل غير التأديبى رقم ١٠ لسنة ١٩٧٣ لا يتعارض مع نصوص الدستور.

وتابع خلال الجلسة العامة المنعقدة أن المادة ١٤ من الدستور المصرى أفردت حق المواطنين في الوظائف العامة على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، ولا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى، إلا في الأحوال التي يحددها القانون.

وكرر جبالي أن الفصل يجد سندا دستوريا، لا سيما أن مشروع القانون هدفه إبعاد الموظف الخطر عن الوظيفة دون المساس بحقوقه القانونية سواء حقة في المعاش أو مكافاة نهاية الخدمة.

وقال جبالى: هذه الأمور معروفة في كل دول العالم، وهى عدم إهدار حقوق العامل ومنحه مكافأته المالية ومعاشه.

يذكر أن اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب وافقت مؤخرا، على مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و10 أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بأنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة حكومية ووحدات الإدارة من غير المحلية والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازناتها خاصة، والعاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

المادة الثانية بينت الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي، ونصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة السابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية:

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

 (ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويعد إدراج العامل على قائمةالإرهابيين وفقًا لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية.

 (ج) إذا فقد الثقة والاعتبار.

وتختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها، بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار إليها في المادة 1 من هذا القانون، طعنًا في القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لهذا القانون، ويجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه، للأسباب التي ترى أن المصلحة العامة تقتضيها.

وتضمن مشروع القانون مادة مستحدثة نصها يضاف بند إلى المادة 19 من قانون الخدمة المدنية صادر بالقانون رقم 81 لسنة 2019 بند جديد قم 11 يكون نصه الآتي: الفصل بغير الطريق التأديبي.

التعليقات (0)