مصر : لا حبس للصحفيين في قانون الاوبئة والجوائح الطبية

profile
  • clock 16 نوفمبر 2021, 2:26:51 م
  • eye 356
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

حسم مجلس النواب المصري  الجدل الذي أثير حول المادة 7 من قانون الاوبئة والجوائح المقدم من الحكومة والتي أعترض عليها بعض النواب لإنها من الممكن أن تعرض الصحفيين للحبس في قضايا النشر.

وأكد الدكتور أشرف حاتم ، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أن هناك لبس في المادة وهي لا تعني الصحفيين لأن والصحفيين لديهم نص خاص بقانون الصحافة تمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر وأن المادة تتعلق بمن نشر أو روج أخبار كاذبة وأقترح الدكتور اشرف حاتم اضافة عبارة الى نص المادة 7 من قانون الوبئة والجوائح الصحية عبارة مع عدم الاخلال بالمواد قانون الصحافة و المادة 29 من قانون الصحافة.

وأكد الدكتور محمد العماري عضو لجنة الصحة انه لا حبس للصحفيين في قضايا النشر لأن الأمر محصن بالدستور في المادة 70 و71 وان هناك تزيد وتخوف لا مجال له ومع ذلك اقتراح الدكتور اشرف حاتم ينهي تلك المخوف ولا يوجد حبس للصحفيين في قضايا النشر.

وقال وزير شئون المجالس النيابية ، المستشار علاء فؤاد إن منع حبس الصحفين محصن بالمادة 71 والمادة 70 من الدستور وكذلك المادة 29 من قانون الصحافة مشيرا إلى أن المادة 7 بقانون الجوائح الصحية لا تنطبق على الصحفيين ومع ذلك نؤيد اقتراح الدكتور اشرف حاتم باضافة فقرة مع عدم الاخلال بالمادة 29 بقانون الصحافة.

ورفض الوزير حذف المادة بالكامل قائلا ” لا يمكن ان نترك الامر لان المادة تحدد من نشر او روج اخبار كاذبة تسبب تكدير الامن والسلم المجتمعي ومن ينشر ذلك على فيس بوك ولكن لو ان هناك نشرة علمية او مركز ابحاث يستند الى اسس علمية لن يتعرض بطبيعة الحال للحبس.

ونصت المادة السابعة في شكلها النهائي على ما يلي ” مع عدم الاخلال بالمادة 29 من قانون الصحافة ، و عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد عن عشرين ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أحد الإجراءات أو التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذاَ لها وفقاً لأحكام هذا القانون.

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مُغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة جاء ذلك خلال مناقشة القانون اليوم برئاسة المستشار احمد سعد وكيل المجلس.

كلمات دليلية
التعليقات (0)