- ℃ 11 تركيا
- 21 نوفمبر 2024
العدل الدولية تعلن حكمها بشأن دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل «الجمعة»
العدل الدولية تعلن حكمها بشأن دعوى الإبادة الجماعية المرفوعة على إسرائيل «الجمعة»
- 24 يناير 2024, 10:21:10 م
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أعلنت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف عدوانها على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من أكتوبر.
وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت جلسات استماع علنية، في 11 و12 كانون الثاني/يناير الجاري، بشأن محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" في قطاع غزة، بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول، في سابقة تاريخية في الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.
وفي نهاية جلسات الاستماع، قدم وكيل جنوب إفريقيا، سفيرها لدى هولندا فوسيموزي مادونسيلا، طلبا جاء فيه: "تطلب جنوب إفريقيا، كدولة طرف في اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، من المحكمة، كمسألة ذات أهمية قصوى، وفي انتظار حكم المحكمة في هذه القضية من حيث الجوهر، أن تشير إلى الإجراءات المؤقتة التالية فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. هذه الإجراءات مرتبطة مباشرة بالحقوق التي تشكل موضوع نزاع جنوب أفريقيا مع إسرائيل".
والإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، تتضمن وجوب تعليق إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور، وضمان عدم اتخاذ أي وحدات عسكرية أو مسلحة غير نظامية قد تكون تحت إدارتها، أو تدعمها أو تؤثر عليها، وكذلك أي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها أو إدارتها أو تأثيرها، أي خطوات تتعلق بمواصلة العمليات العسكرية، كما يجب على جنوب إفريقيا وإسرائيل، كل منهما وفقًا لالتزاماتهما بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني، اتخاذ جميع التدابير المعقولة ضمن سلطتهما لمنع الإبادة الجماعية.
منع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة
كما أشارت إلى أنه يجب على إسرائيل، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالشعب الفلسطيني كمجموعة محمية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، الكف عن ارتكاب أي وكل الأعمال التي تقع ضمن نطاق المادة الثانية من الاتفاقية، وبشكل خاص: قتل أعضاء المجموعة؛ التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ التعمد بفرض ظروف حياة على المجموعة تهدف إلى إحداث دمارها الجسدي جزئيًا أو كليًا؛ وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة.
وأكدت الإجراءات التي طلبتها جنوب إفريقيا من المحكمة، أنه يجب على إسرائيل، الكف عن، واتخاذ جميع التدابير ضمن سلطتها بما في ذلك إلغاء الأوامر ذات الصلة، للقيود و/أو الحظر لمنع: الإخلاء والتهجير القسري للفلسطينيين من منازلهم، وحرمانهم من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي؛ ومن الوصول إلى المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الوصول إلى الوقود والمأوى والملابس والنظافة والصحة؛ المواد الطبية والمساعدات؛ ومنع تدمير حياة الفلسطينيين في غزة.
كما أشارت الإجراءات إلى أنه يجب على إسرائيل، فيما يتعلق بالفلسطينيين، ضمان عدم ارتكاب جيشها، وكذلك أي وحدات مسلحة غير نظامية أو أفراد قد يكونوا تحت إدارتها أو دعمها أو تأثيرها بأي شكل وأي منظمات وأشخاص قد يكونون خاضعين لسيطرتها، أي أعمال سابقة الذكر، أو الانخراط في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية، التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية، محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية، أو الشراكة في الإبادة الجماعية، وإلى الحد الذي يشاركون فيه، يجب اتخاذ خطوات نحو معاقبتهم وفقًا للمواد الأولى، الثانية، الثالثة والرابعة من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية.
وأكدت أنه يجب على إسرائيل اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بادعاءات الأعمال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية؛ ولهذا الغرض، يجب على إسرائيل عدم العمل على إنكار أو تقييد الوصول بأي شكل من قبل بعثات تقصي الحقائق، والبعثات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على والاحتفاظ بتلك الأدلة. كما يجب على إسرائيل تقديم تقرير إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال أسبوع واحد، اعتبارًا من تاريخ هذا الأمر، وبعد ذلك بفترات منتظمة كما تأمر المحكمة، حتى يتم إصدار قرار نهائي عن القضية من قبل المحكمة، وأن يتم نشر هذه التقارير من المحكمة.
وأشارت إلى أنه يجب على إسرائيل الامتناع عن أي عمل وضمان عدم اتخاذ أي إجراء قد يفاقم أو يمد النزاع أمام المحكمة أو يجعل حله أكثر صعوبة.
في المقابل، طلبت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من المحكمة، رفض طلب الإشارة إلى الإجراءات المؤقتة المقدم من الجنوب إفريقيا؛ وشطب القضية من القائمة العامة.
وكانت جنوب إفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد شعبنا في قطاع غزة.
المحكمة نظرت 84 صفحة مقدمة من جنوب إفريقيا
وقدمت جنوب إفريقيا إلى المحكمة ملفا محكما من 84 صفحة، جمعت فيه أدلة على قتل إسرائيل لآلاف الفلسطينيين في قطاع غزة، وخلق ظروف "مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم"، ما يعتبر جريمة "إبادة جماعية" ضدهم.
وفي حصيلة غير رسمية، ارتفع عدد الشهداء في العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 110 أيام إلى 25700 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين، تحت الركام وفي الطرقات لاتستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.