- ℃ 11 تركيا
- 22 نوفمبر 2024
دستور قيس سعيّد: برلمانان ورئيس بصلاحيات ملك
دستور قيس سعيّد: برلمانان ورئيس بصلاحيات ملك
- 1 يوليو 2022, 7:25:38 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
نشرت الجريدة الرسمية التونسية، مساء الخميس، مسودّة الدستور الجديد الذي سيعرضه الرئيس قيس سعيد للاستفتاء الشعبي في الخامس والعشرين من شهر تموز/ يوليو المُقبل.
ويتضمن مشروع الدستور الجديد توطئة و10 أبواب و142 فصلا، تتعلق بالأحكام العامة والانتقالية والحقوق والحريات، والوظائف (تسمية جديدة للسلطات في الدستور السابق) التشريعية والتنفيذية والقضائية، فضلا عن المحكمة الدستورية وهيئة الانتخابات والجماعات المحلية والمجلس الأعلى للتعليم.
الهوية الإسلامية
ويركز مشروع الدستور في توطئته وبابه الأول (الأحكام العامة) على الهوية العربية والإسلامية التي يتكرر ذكره في أكثر من موضع، حيث تشير التوطئة إلى انتماء التونسيين للأمة العربية وحرصهم على التمسك بالأبعاد الإنسانية للدين الإسلامي، فضلا عن انتمائهم للمغرب العربي والقارة الإفريقية.
كما ينص الفصل الخامس على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية”.
وينص الفصل السادس على أن “تونس جزء من الأمة العربية واللغة الرسمية هي اللغة العربية”.
ويُلزِم الفصل الرابع والأربعون الدولة التونسية بـ”تأصيل الناشئة في هويتها العربية الإسلامية وانتمائها الوطني وعلى ترسيخ اللغة العربية ودعمها وتعميم استخدامها والانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان”.
رئيس لا يخضع للمساءلة
يمنح مشروع الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة، حيث “يتمتع بالحصانة طيلة توليه الرئاسة، وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط، ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه. ولا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه” (الفصل 110).
كما تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية (الفصل 111)، وهي مسؤولة عن تصرفها أمام الرئيس (الفصل 112).
السياحة البرلمانية ممنوعة
وينص مشروع الدستور على وجود مجلسي نواب، حيث “يفوض الشعب، صاحب السيادة، الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي أول يسمى مجلس نواب الشعب، ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والأقاليم” (الفصل 56).
كما يمنع الفصل 61 نواب البرلمان من ممارسة أي نشاط آخر (بمقابل أو بدونه). ويمنع الفصل 62 السياحة البرلمانية فـ”إذا انسحب نائب من الكتلة النيابية التي كان ينتمي إليها عند بداية المدة النيابية لا يجوز له الالتحاق بكتلة أخرى”.
ولا يمكن تتبع النائب أو إيقافه أو محاكمته لأجل آراء يبديها أو اقتراحات يتقدم بها أو أعمال تدخل في إطار مهام نيابته داخل المجلس (الفصل 64).
كما لا يمكن إجراء ملاحقة أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل قضايا جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة. أما في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا على أن ينتهي كل إيقاف إذا طلب المجلس ذلك (الفصل 65).
ويسحب الفصل 66 الحصانة البرلمانية من النواب في حال ارتكابهم جرائم القذف والثلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس، أو حال قيامهم بتعطيل السير العادي لأعمال المجلس.
ويمكن لرئيس الجمهورية والنواب (عشر نواب) تقديم مشاريع قوانين للبرلمان، على أن تكون الأولوية لمشاريع الرئيس.
برلمان قاعدي
ويعتمد البرلمان الثاني (المجلس الوطني للجهات والأقاليم) نظام الديمقراطية القاعدية التي يروّج لها سعيّد، حيث يتكون المجلس من “نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم. وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم. وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الانتخابي” (الفصل 81).
ويخضع أعضاء المجلس لذات الأحكام المتعلقة بالمجلس الأول، سواء فيما يتعلق بعدم ممارسة نشاط آخر أو بالحصانة البرلمانية.
وتُعرض على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية إلا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين (الفصل 84).