ما حكم فطر المرضعة لتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض؟

profile
  • clock 24 مارس 2024, 6:05:55 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

مع كل بداية لشهر رمضان الكريم، يبحث المواطنون عن فتاوى وإجابات  لعدة أسئلة حول مبطلات الصيام والأشياء التي يباح  استخدامها في نهار رمضان و ما هي الأشياء التي  تفطر الصائم بدون أن يعلم، لذلك يلجأ العديد من الأشخاص  إلى توجيه أسئلتهم  إلى العلماء والمؤسسات الدينية في بلدانهم للحصول على الفتوى الصحيحة حول  استخدام بعض الأشياء في نهار رمضان ومنها:

ما حكم فطر المرضعة لتتناول الدواء ليصل أثره إلى رضيعها المريض؟ فأنا لدي طفل رضيع أصيب بمرض، ووصف لي الطبيب دواء لا يمكن للطفل تناوله مباشرة، وإنما أتناوله فيسري إلى الطفل في اللبن من خلال رضاعته، فهل يعدُّ ذلك عذرًا للفطر في رمضان؟ وماذا يجب عليَّ؟

وردت دار الإفتاء المصري:

لا مانع شرعًا من ترخص المرضع بالفطر من أجل إيصال الدواء لطفلها الرضيع، وعليها قضاء الأيام التي أفطرتها فقط حال قدرتها عليه.

جاءت الشريعة الإسلامية بالتَّيسير ورفع الحرج عن المكلفين، ومن مظاهر التيسير ورفع الحرج: تشريعُ الرُّخَصِ لأصحاب الأعذار، ومن ذلك: إباحةُ الفطر لصاحب العذر، كالمريض، والمسافر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

 

وترخص المرضع بالفطر في رمضان بغرض مداواة رضيعها بإيصال الدواء إليه عن طريق الرضاعة، بحيث إذا لم تفطر لأخذ ذلك الدواء تضرر صغيرها بزيادة المرض أو تأخر الشفاء -مندرج فيما تواردت عليه النصوص الشرعية من أنه يُرَخَّصُ للمرأة التي تُرضع الإفطار إذا خافت على رضيعها نقصان غذائه بالصوم؛ لأن في إلزامها بالصوم مع احتمالِ تضرر طفلها تكليفًا لها بما يُوقعها في الحرج، وهو مرفوع عن المكلفين، حيث قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

 

فعَنْ أَنَسٍ الكعبي رضي الله عنه قَالَ: أَغَارَتْ عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: "ادْنُ فَكُلْ" قُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ: "اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصَّائِمِ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ"، وَاللهِ لَقَدْ قَالَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ كِلَاهُمَا أَوْ أَحَدُهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي، هَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي وابن ماجه والبيهقي في "السنن".

 

وقال الإمام القاسم بن سلام في "الناسخ والمنسوخ" (ص: 69، ط. مكتبة الرشد): [«ولم يسمع للحامل والمرضع في الصيام بذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلَّا في هذا الحديث، أفلَا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قرنهما بالمسافر، وجعلهما معًا في معنًى واحدٍ، فصار حكمهما كحكمه] اهـ.

 

وقال العلامة السندي في "حاشيته على سنن ابن ماجه" (1/ 512، ط. دار الجيل): [وقد وضع الله عن المسافر صوم الفرض، بمعنى وضع عنه لزومه في تلك الأيام، وبيَّن عدة من أيام أُخَر، فكيف صوم النفل؟ (والحامل والمرضع) أي: إذا خافتَا على الحمل والرضيع أو على أنفسهما] اهـ.

كلمات دليلية
التعليقات (0)