لماذا لا تستطيع محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بوقف الحرب في غزة كإجراء مؤقت؟

profile
  • clock 9 يناير 2024, 3:23:36 م
  • تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
Slide 01

هل ستأمر محكمة العدل الدولية إسرائيل بوقف أو تقليص عملياتها العسكرية في غزة كإجراء مؤقت، كما طلبت جنوب أفريقيا في إجراءاتها ضد إسرائيل بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية؟

هذا هو "السؤال الكبير"، كما قال البروفيسور مايك بيكر. ويقال إن المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بالقلق إزاء "الخطر الحقيقي المتمثل في أن المحكمة ستصدر أمراً قضائياً يدعو إسرائيل إلى وقف إطلاق النار".

يجادل هذا المنشور بأن سلطة محكمة العدل الدولية في الإشارة إلى التدابير المؤقتة مقيدة بالحق في الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولذلك، وعلى افتراض (معقول) بأن حرب إسرائيل ضد حماس هي عمل من أعمال الدفاع عن النفس بالمعنى المقصود في المادة 51، فإن محكمة العدل الدولية لا تستطيع أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة من شأنها أن تعوق الممارسة المشروعة لهذا الحق.

جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

وفي نهاية ديسمبر من العام الماضي، أقامت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية. وأعلنت إسرائيل أنها ستدافع عن نفسها في الإجراءات.

والأهم من ذلك أن جنوب أفريقيا طلبت أيضاً من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ عدد كبير من "التدابير المؤقتة" قبل الفصل في القضية، بما في ذلك إصدار أمر لإسرائيل "بالتعليق الفوري لعملياتها العسكرية في غزة وضدها". وهذا طلب جريء، ولكن هناك سابقة حديثة: في قضية أوكرانيا ضد روسيا (2022)، بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية أيضًا، أشارت محكمة العدل الدولية إلى تدابير مؤقتة أمرت روسيا بـ "التعليق الفوري للعمليات العسكرية التي بدأتها في 24 فبراير 2022 في أوكرانيا". ".

لذا فإن طلب جنوب أفريقيا ليس مستبعداً، وفقاً لسابقة محكمة العدل الدولية.

لا يتناول هذا التحليل ما إذا كانت ادعاءات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية لها أي أساس، أو حتى ما إذا كان سيتم استيفاء الاختبار المطبق للتدابير المؤقتة في هذه الحالة.

وبدلاً من ذلك، يسلط التحليل الضوء على قيد مهم ومُغفل على سلطة محكمة العدل الدولية في الإشارة إلى تدابير مؤقتة: الحق في الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة. ولا تتمتع محكمة العدل الدولية بصلاحية الإشارة إلى تدابير مؤقتة تحرم إسرائيل من القدرة على الدفاع عن نفسها بشكل قانوني ضد أي هجوم مسلح.

لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ تدابير مؤقتة تعوق حق دولة ما في الدفاع عن نفسها

إن سلطة محكمة العدل الدولية في فرض تدابير مؤقتة مستمدة من المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية: "يكون للمحكمة سلطة الإشارة، إذا رأت أن الظروف تقتضي ذلك، إلى أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على حقوق أي من الطرفين". ". 
وهذه اللغة، كما لاحظ البروفيسور ميريلز، تترك "أسئلة بلا إجابة فيما يتعلق بأساس التدابير المؤقتة ونطاق السلطة وممارستها".

لكن الأمر الواضح هو أن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية جزء من ميثاق الأمم المتحدة. وتنص المادة 92 من الميثاق (أضيف التأكيد على ما يلي): "محكمة العدل الدولية هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. ويعمل بموجب النظام الأساسي المرفق، الذي... يشكل جزءًا لا يتجزأ من هذا الميثاق." واعتمدت محكمة العدل الدولية على هذا التكامل في قضية لاغراند (2001).

وبدورها تنص المادة 51 من الميثاق (أضيف التأكيد): "ليس في هذا الميثاق ما ينقص من الحق الطبيعي في الدفاع الفردي أو الجماعي عن النفس إذا وقع هجوم مسلح ضد أحد أعضاء الأمم المتحدة إلى أن يتخذ مجلس الأمن قراراً بذلك".

وبناءً على ذلك، فإن سلطة محكمة العدل الدولية في الإشارة إلى التدابير المؤقتة هي نتاج للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، "جزء لا يتجزأ" من ميثاق الأمم المتحدة. وبالتالي فإن تخصيص الميثاق لأعمال الدفاع عن النفس يقيد التدابير المؤقتة المتاحة للمحكمة. 
وباستعارة لغة الرأي المنفصل للقاضي تومكا في قضية الكونغو ضد أوغندا (2005)، فإن "الممارسة المشروعة لحق الدفاع عن النفس لا يمكن أن تشكل انتهاكًا لأي مادة ذات صلة من ميثاق الأمم المتحدة". وينطبق هذا المبدأ على التدابير المؤقتة التي تجيزها المادة 41 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ينبغي لمحكمة العدل الدولية أن تفترض أن المادة 51 تنطبق دون التوصل إلى حل نهائي للمسألة

إن سلطة محكمة العدل الدولية في الإشارة إلى التدابير المؤقتة تعني ضمناً سلطة تحديد ما إذا كان الإجراء المطلوب معينًا مسموحًا به بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 
ونظراً لاتساع نطاق التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا (التعليق الفوري للعمليات العسكرية في غزة)، فإن محكمة العدل الدولية لم تتمكن من الموافقة على هذا الطلب من دون النظر في ما إذا كانت هذه التدابير تتفق مع المادة 51 من الميثاق. ولذلك، إذا كانت المحكمة تميل بخلاف ذلك إلى الموافقة على طلب جنوب أفريقيا، فيجب عليها تحديد ما إذا كانت المادة 51 تنطبق وتأخذ في الاعتبار أي قيود تترتب على هذا القرار.

ومع ذلك، فإن النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يلزم المحكمة بتحديد ما إذا كانت "الظروف تتطلب ذلك" قبل الإشارة إلى التدابير المؤقتة. عند النظر في مجمل الظروف، ينبغي للمحكمة أن تأخذ في الاعتبار ما إذا كان من الحكمة تمرير مسألة قانونية مشحونة وبالغة الأهمية بطريقة متسرعة في هذه المرحلة الأولية من الإجراءات.

في الواقع، إذا اختارت إسرائيل تقديم حجة على غرار الحجة الواردة في هذا المنشور، فمن غير المرجح أن تطلب من المحكمة أن تبت فعليًا فيما إذا كانت المادة 51 تنطبق. وربما لن ترغب إسرائيل في المخاطرة بإجابة سلبية أو دعوة المحكمة لتحليل ما إذا كانت عملياتها تمثل ممارسة قانونية لهذا الحق. وعلى أية حال، فإن هذه المسألة لا علاقة لها بموضوع الدعوى.

ولكن إسرائيل ربما تضع مسألة المادة 51 في الاعتبار باعتبارها تعقيداً خطيراً يتعين أخذه في الاعتبار بين كافة "الظروف" ذات الصلة في تحديد ما إذا كانت التدابير المؤقتة "مطلوبة" وما هي التدابير المؤقتة التي قد تكون مطلوبة. ومن وجهة نظري، ينبغي للمحكمة أن تكون حذرة للغاية عند تجاهل المادة 51.

هل تعني الحرب ضد حماس في غزة حق إسرائيل في الدفاع عن النفس؟

إن الافتراض بأن الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس في غزة تحكمها المادة 51 هو أمر مثير للجدل، وهو محل نقاش شديد. (بالنسبة للمناقشات الأخيرة التي أحاطت بهذه المسألة، من المؤكد أن المعيار الوحيد المذكور في نص المادة 51 - "الهجوم المسلح" - قد تم استيفاؤه بالتأكيد.
 
وفي الواقع، فإن الطلب الذي قدمته جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية يقول ذلك، مع الاعتراف بأن الحملة العسكرية الإسرائيلية الحالية "أطلقت ردا على هجوم في إسرائيل في 7 أكتوبر 2023 ... من قبل مجموعتين فلسطينيتين مسلحتين". وقد اعترفت العديد من الدول صراحةً بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس ردًا على هجمات 7 أكتوبر 2023.

لكن دولاً وباحثين آخرين لا يعتقدون أن حرب إسرائيل ضد حماس في غزة تقع ضمن إطار المادة 51. ولا يقبل البعض أن تنطبق المادة 51 على الجهات الفاعلة غير التابعة لدولة مثل حماس أو أن المحتل يستطيع تفعيل المادة 51 في الأراضي المحتلة (وهم يعتبرون غزة قد احتلتها إسرائيل في السابع من أكتوبر).

وفي رأي استشاري صدر في عام 2004، نفت محكمة العدل الدولية نفسها أن تكون المادة 51 ذات صلة ببناء إسرائيل لجدار في الضفة الغربية يهدف إلى وقف الهجمات الإرهابية. 
وسببت المحكمة أن "إسرائيل لا تدعي أن الهجمات ضدها يمكن أن تنسب إلى دولة أجنبية"، وأن "إسرائيل تمارس السيطرة على الأرض الفلسطينية المحتلة"، وأن "التهديد الذي تعتبره مبررًا لبناء الجدار ينبع من داخل تلك المنطقة وليس خارجها."

ومع ذلك، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تتبنى نهجاً مختلفاً في هذا الموقف، كما يقترح البروفيسور تيري جيل. لقد تغير الكثير منذ عام 2004، بما في ذلك انسحاب إسرائيل من غزة في عام 2005 وسنوات من تعزيز حماس لحكمها وقدراتها العسكرية في القطاع. ألقت تلك الأحداث المتداخلة ظلالاً من الشك على الافتراض القائل بأن إسرائيل كانت تحتل غزة بشكل قانوني في 7 أكتوبر (أو بعد ذلك).

وبدلاً من ذلك، يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تستنتج أن هجمات 7 أكتوبر يمكن أن تعزى إلى دولة ما - إما دولة فلسطين، التي تعترف بها جنوب أفريقيا والعديد من البلدان الأخرى (ولكن ليس من قبل إسرائيل)، أو ربما إيران، إذا أثبتت الأدلة تورط إيران بشكل كبير في الهجمات.

وعلى هذا الافتراض، فإن وجهة نظري هي أن المادة 51 تمنع المحكمة من الإشارة إلى أي تدابير مؤقتة بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية من شأنها أن تضعف حق إسرائيل في شن حرب دفاعية بشكل قانوني.

ما هي التدابير المؤقتة التي يمكن أن تأمر بها محكمة العدل الدولية؟

إذا كان التحليل أعلاه صحيحًا، فمن المحتمل ألا تتمتع محكمة العدل الدولية بسلطة إصدار أمر لإسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في غزة أو تقليصها بشكل كبير كإجراء مؤقت، إلى الحد الذي قد يؤدي فيه مثل هذا الأمر إلى إضعاف حق إسرائيل بموجب المادة 51 في الدفاع عن نفسها بشكل قانوني.

لكن المادة 51 لا تذهب إلا إلى هذا الحد. هناك حدود للدفاع عن النفس، بما في ذلك حظر الإبادة الجماعية والقيود التي يفرضها القانون الإنساني الدولي. وبالتالي، لن يكون من المخالف للمادة 51 أن تقبل المحكمة طلب جنوب أفريقيا بالإشارة إلى تدابير مؤقتة تلزم إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وهو ما تلتزم إسرائيل بالفعل بالقيام به ومن غير المرجح أن تجادل بخلاف ذلك.

وبالمثل، يمكن للمحكمة عمومًا أن تأمر إسرائيل بضمان امتثال إجراءات الدفاع عن النفس لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وغيره من القواعد القانونية المعمول بها.

ولكن إذا لم تكتف محكمة العدل الدولية بإصدار أمر إلى إسرائيل عموماً بالامتثال لالتزاماتها القانونية، وكانت بدلاً من ذلك تميل إلى إصدار أمر محدد بوقف أو الحد من عملياتها العسكرية في غزة (على غرار أوكرانيا ضد روسيا)، فيتعين عليها أن تضيف تحذيراً مناسباً. : “إلا عند الضرورة لممارسة حق الدفاع عن النفس المعترف به في المادة 51 من الميثاق.”

ويمكن للمحكمة أيضًا أن توافق على طلب جنوب أفريقيا بأن تأمر إسرائيل بعدم اتخاذ أي إجراء "قد يؤدي إلى تفاقم النزاع المعروض على المحكمة أو تمديده أو يجعل حله أكثر صعوبة". وعلى نحو مماثل، من المفترض أن تأمر المحكمة إسرائيل عموماً "باتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة"، كما تطلب جنوب أفريقيا.

ومع ذلك، وللوصول إلى أبعد من ذلك، تطلب جنوب أفريقيا أيضًا من محكمة العدل الدولية أن تأمر إسرائيل بعدم "منع أو تقييد وصول بعثات تقصي الحقائق والتفويضات الدولية والهيئات الأخرى إلى غزة للمساعدة في ضمان الحفاظ على الأدلة المذكورة والاحتفاظ بها". ومن المؤكد أن إسرائيل ستعترض على هذا الطلب لأسباب مختلفة.

من زاوية الدفاع عن النفس، قد تجادل إسرائيل بشكل معقول بأن السماح بالوصول غير المقيد لـ "بعثات تقصي الحقائق" و"الهيئات" الدولية غير المسماة في غزة من شأنه أن يتعارض مع أهدافها العسكرية المشروعة (على سبيل المثال، مهاجمة مقاتلي حماس وإنقاذ الرهائن) وبالتالي غير مسموح به. ويحبط حقها في الدفاع عن النفس - خاصة عندما يكون من الممكن أن تستخدم حماس بعض هذه الكيانات لتقويض أهداف الحرب الإسرائيلية. 
ولكن إذا ادعت إسرائيل هذا الادعاء، فقد تحتاج إلى تقديم بعض الأدلة لإثبات هذا القلق.

خاتمة

إذا قررت محكمة العدل الدولية أن التدابير المؤقتة مناسبة في هذه الحالة، فعليها أن تنظر بعناية في كيفية تصميم هذه التدابير بشكل أضيق بحيث تكون متسقة مع حق إسرائيل الأصيل في الدفاع عن النفس.

وبسبب سياق الدفاع عن النفس هنا، فإن إصدار أمر بعيد المدى وغير مشروط بوقف أو تقليص العمليات القتالية على غرار ما حدث في أوكرانيا ضد روسيا من شأنه أن يتجاوز الحدود التي وضعها ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

إذا كانت المحكمة تميل إلى تجاوز التدابير المؤقتة العامة التي تطالب إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها القانونية، وبدلاً من ذلك تأمر إسرائيل بالامتناع عن القيام بأنشطة قتالية محددة، فيجب عليها إضافة التحذير: "باستثناء ما هو ضروري لممارسة حق الدفاع عن النفس بشكل قانوني، المعترف به في المادة 51 من الميثاق".

المصادر

المصدر:

 EJIL: Talk!

التعليقات (0)